المادة 3 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
تتولى الوزارة الاشراف على نادي الطفل القرآني و الرقابة والتفتيش على منهاج وأنشطة نادي الطفل القرآني وأداء العاملين فيها والتأكد من التزامها بالخطط الدراسية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026