المادة 2 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة. المركز: المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى المدير : مدير الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة. اللجنة : لجنة التراخيص للمراكز الاسلامية المشكلة بموجب احكام المادة (6/أ) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة 2020. نادي الطفل القرآني : برنامج ملحق بالمركز الاسلامي لتدريس القرآن الكريم وحفظه للفئات العمرية من (5-3) سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة