المادة 2 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المديرية : مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة.
المركز: المرفق الذي يخصص للنشاط الاسلامي سواء كان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى المدير : مدير الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة.
اللجنة : لجنة التراخيص للمراكز الاسلامية المشكلة بموجب احكام المادة (6/أ) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة 2020.
نادي الطفل القرآني : برنامج ملحق بالمركز الاسلامي لتدريس القرآن الكريم وحفظه للفئات العمرية من (5-3) سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026