المادة 4 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

لا يجوز فتح نادي الطفل القرآني واستقبال الفئة العمرية (5-3) سنوات دون الحصول على الترخيص من الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة