المادة 5 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

يشترط لترخيص نادي الطفل القرآني ما يلي : أ- ان يكون له مقر منفصل ومستقل لا تقل مساحته عن (100) متر مربع بالإضافة إلى توفر ساحة مناسبة. ب- ان يكون له مدير متفرغ. ج- ان لا تزيد عدد ساعات الدوام على تسع ساعات اسبوعيا على فترتين الصباحية والمسائية. د- توافر الشروط الصحية والسلامة العامة . ه- موافقة السكان والمجاورين لنادي الطفل القرآني في حال وجوده ضمن عمارة سكنية. و- ان يكون في الطابق الارضي . ز- وضع لافته تبين اسم نادي الطفل القرآني على مدخل البناء . ح- يشترط أن يتناسب الأثاث الصفي بشكله وحجمه مع الخصائص النمائية لأطفال النادي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك