المادة 12 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

يحظر على نادي الطفل القرآني ما يلي : أ- استقبال الاطفال دون الحصول على موافقة خطية من أولياء أمورهم ابتداء من ساعات الدوام ولغاية انتهائه . ب- استقبال الاطفال خلافاً لساعات الدوام التي تم تحديدها في نموذج طلب الترخيص . ج- استخدام مقره لغير الأنشطة التي رخص من أجلها. د- تدريس المواد التعليمية التي لا تتفق مع نادي الطفل. ه- تغيير مقر النادي او اسمه او اجراء اي تعديل عليه الا بعد الحصول على موافقة اللجنة. و- فصل الاطفال دون اشعار ولي الامر بهذا الخصوص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك