المادة 11 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

يلتزم المركز الذي يمنح ترخيصا لفتح نادي الصفطحة ف3 لم ان ل6قرآني ما يلي : أ- مسك السجلات الإدارية والمالية الاصولية للنادي وتمكين موظفي الوزارة من الاطلاع عليها. ب- تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملين فيه والمعتمدين من قبل الوزارة ج- الالتزام بعدم الاعلان عن بدء التسجيل في نادي الطفل القرآني أو استقبال الاطفال أو استيفاء اي بدل مالي او ممارسة أي نشاط فيه قبل الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه التعليمات. د- عدم ممارسة أي نشاط لا يتفق مع أهداف نادي الطفل القرآني . ه- تزويد الوزارة بكشف أسماء الأطفال الذين تم تسجيلهم وقبولهم للفترة الصباحية والمسائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة