المادة 10 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

يشترط فيمن يعين مدرسا لنادي الطفل القرآني أن يكون معتمدا من الوزارة بموجب تعليمات اعتماد المدرسين في المراكز الإسلامية المعمول بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة