المادة 19 من تعليمات نادي الطفل القرآني رقم 1 لسنة 2022

للوزير الغاء رخصة النادي بناء على تنسيب اللجنة في حال ارتكاب النادي مخالفة جسيمة او الحاق الضرر بالأطفال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة