المادة 12 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين المعمول به في دائرته حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026