التعليمات

تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية و مراقبة استخدامها لسنة 2017 ) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات و العبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - • الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو سل…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و البلديات و أمانة عمان الكبرى و مجالس الخدمات المشتركة و أي جهة أخ…
  4. المادة 4على كل دائرة تركيب وحدات التتبع الإلكتروني على المركبات التي لديها بإشراف الوزارة و بالتنسيق معها، وفقاً (لبطاقة خدمة توفير أداة إدارة المركبات الحكومية) المعتمدة لدى الو…
  5. المادة 5على كل دائرة اعتماد الأسس التالية في أي شأن يتعلق بالتتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية:- أ- عدم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني او اعتماد نظام تتبع إلكتروني آخر إلا بعد الحصول …
  6. المادة 6أ- على كل دائرة تستخدم نظام التتبع الإلكتروني تنظيم وإصدار أوامر الحركة إلكترونيا. ب - تنظيم وإصدار أوامر شراء المحروقات إلكترونيا في الدوائر التي تستخدم بطاقة الدفع الإل…
  7. المادة 7يتم التعامل مع المخالفات التي يرصدها نظام التتبع الإلكتروني كما يلي:- أ- يصدر ديوان المحاسبة المخالفات المرصودة من خلال نظام التتبع الإلكتروني إلكترونيا إلى كافة الدوائر.…
  8. المادة 8أ- تقوم وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر بمراقبة تطبيق هذه التعليمات والتأكد من مدى سلامة تطبيق النظام في دوائرهم، واتخاذ الإجراء اللازم عند حدوث مخالفات أو تنبيهات أو ف…
  9. المادة 9أ- تقوم المديرية بإصدار تقارير دورية للمركبات التي تنطبق عليها شروط الشطب وتزويدها للجنة شطب المركبات لاتخاذ الاجراء اللازم. ب- تقوم المديرية بتزويد لجنة الشطب بتقرير خاص…
  10. المادة 10يتم تسمية ضابط ارتباط من المديرية مع لجنة تعديل السيارات، ويتم التعاون والتنسيق بين المديرية وهذه اللجنة وفقاً للأسس التي تضعها وتعتمدها الوزارة.
  11. المادة 11لرئيس الوزراء وبتوصية من اللجنة وفي حالات خاصة ومبررة منح الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه التعليمات على أن يعاد النظر في هذه الاستثناءات سنوياً.
  12. المادة 12كل من يخالف أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين المعمول به في دائرته حسب…