التعليمات
تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية و مراقبة استخدامها لسنة 2017 ) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - • الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو سل…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و البلديات و أمانة عمان الكبرى و مجالس الخدمات المشتركة و أي جهة أخ…
- المادة 4على كل دائرة تركيب وحدات التتبع الإلكتروني على المركبات التي لديها بإشراف الوزارة و بالتنسيق معها، وفقاً (لبطاقة خدمة توفير أداة إدارة المركبات الحكومية) المعتمدة لدى الو…
- المادة 5على كل دائرة اعتماد الأسس التالية في أي شأن يتعلق بالتتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية:- أ- عدم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني او اعتماد نظام تتبع إلكتروني آخر إلا بعد الحصول …
- المادة 6أ- على كل دائرة تستخدم نظام التتبع الإلكتروني تنظيم وإصدار أوامر الحركة إلكترونيا. ب - تنظيم وإصدار أوامر شراء المحروقات إلكترونيا في الدوائر التي تستخدم بطاقة الدفع الإل…
- المادة 7يتم التعامل مع المخالفات التي يرصدها نظام التتبع الإلكتروني كما يلي:- أ- يصدر ديوان المحاسبة المخالفات المرصودة من خلال نظام التتبع الإلكتروني إلكترونيا إلى كافة الدوائر.…
- المادة 8أ- تقوم وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر بمراقبة تطبيق هذه التعليمات والتأكد من مدى سلامة تطبيق النظام في دوائرهم، واتخاذ الإجراء اللازم عند حدوث مخالفات أو تنبيهات أو ف…
- المادة 9أ- تقوم المديرية بإصدار تقارير دورية للمركبات التي تنطبق عليها شروط الشطب وتزويدها للجنة شطب المركبات لاتخاذ الاجراء اللازم. ب- تقوم المديرية بتزويد لجنة الشطب بتقرير خاص…
- المادة 10يتم تسمية ضابط ارتباط من المديرية مع لجنة تعديل السيارات، ويتم التعاون والتنسيق بين المديرية وهذه اللجنة وفقاً للأسس التي تضعها وتعتمدها الوزارة.
- المادة 11لرئيس الوزراء وبتوصية من اللجنة وفي حالات خاصة ومبررة منح الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه التعليمات على أن يعاد النظر في هذه الاستثناءات سنوياً.
- المادة 12كل من يخالف أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين المعمول به في دائرته حسب…