المادة 6 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017

أ- على كل دائرة تستخدم نظام التتبع الإلكتروني تنظيم وإصدار أوامر الحركة إلكترونيا. ب - تنظيم وإصدار أوامر شراء المحروقات إلكترونيا في الدوائر التي تستخدم بطاقة الدفع الإلكتروني بطاقة (وقودي) بالإضافة إلى طلبات المشترى المعتمدة ورقيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك