المادة 7 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017
يتم التعامل مع المخالفات التي يرصدها نظام التتبع الإلكتروني كما يلي:-
أ- يصدر ديوان المحاسبة المخالفات المرصودة من خلال نظام التتبع الإلكتروني إلكترونيا إلى كافة الدوائر.
ب- الرد على المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلكترونيا من قبل كافة الدوائر إلى ديوان المحاسبة خلال فترة شهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026