المادة 5 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017

على كل دائرة اعتماد الأسس التالية في أي شأن يتعلق بالتتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية:- أ- عدم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني او اعتماد نظام تتبع إلكتروني آخر إلا بعد الحصول على موافقة رئاسة الوزراء وبتوصية من اللجنة. ب- عدم تجديد أي عقود تم توقيعها قبل إطلاق مشروع تتبع المركبات الحكومية الرئيسي في الوزارة والتي تتعلق بأي نظام تتبع إلكتروني آخر للمركبات. ج - عدم تجديد أي عقود تم توقيعها قبل إطلاق بطاقة (وقودي) والتي تتعلق بشراء المحروقات. د - على الدائرة إبراز كتاب يفيد بتركيب وحدة تتبع الكتروني على المركبة عند التسجيل أو في حالة تجديد ترخيصها وفق آلية تعتمدها الوزارة. ه - على الدائرة تبليغ الوزارة رسميا في حال تم شطب أي مركبة من مركباتها تحتوي على جهاز التتبع الإلكتروني أو في حالة التنازل عنها بموجب البيع أو الاهداء، وبخلاف ذلك يتم تطبيق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك