المادة 4 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017
على كل دائرة تركيب وحدات التتبع الإلكتروني على المركبات التي لديها بإشراف الوزارة و بالتنسيق معها، وفقاً (لبطاقة خدمة توفير أداة إدارة المركبات الحكومية) المعتمدة لدى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026