المادة 3 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017
تسري أحكام هذه التعليمات على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و البلديات و أمانة عمان الكبرى و مجالس الخدمات المشتركة و أي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026