المادة 11 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
أ- يحظر تغيير وصفة طبيب العيون عند تجهيز النظارة.
ب- يحظر وصف القطرات العلاجية والمرطبات العلاجية.
ج- يحظر صرف الإجازات المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026