المادة 11 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

أ- يحظر تغيير وصفة طبيب العيون عند تجهيز النظارة. ب- يحظر وصف القطرات العلاجية والمرطبات العلاجية. ج- يحظر صرف الإجازات المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك