المادة 10 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
أ- لا يسمح بفحص الاطفال تحت سن عشر سنوات إلا تحت إشراف طبيب عيون.
ب- يمنع استخدام القطرات الموسعة للعين (mydriatic & cycloplegic) لفاحصي البصر إلا تحت إشراف أخصائي العيون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026