المادة 9 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
يسمح للمركز بتعيين موظفين استقبال وأي موظف يحتاجه على أن لا يزاول أي من المهن المنصوص بها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026