المادة 8 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
تعليمات لجنة الفحص:
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) برئاسة طبيب أخصائي العيون لا تقل مدة ممارسته للتخصص عن عشر سنوات في الوزارة وعضوية كل من:
1- رئيس القسم المعني بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في المديرية.
2- طبيبين من اخصائيي العيون من العاملين في الوزارة أو من غيرهم.
3- اثنين من الأكاديميين أحدهما فني تركيب عدسات لاصقة والآخر فني تجهيز نظارات طبية وذلك بعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة من قبل الوزير أو من يفوضه.
4- وللوزير إضافة أي مندوب للجنة.
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد وللوزير صلاحية إعادة تشكيل اللجنة في أي وقت متى رأى ذلك ضرورياً.
ج- تتولى لجنة الفحص المهام التالية:
1- إقرار الأسس النظرية والعلمية لامتحان فاحصي البصر وفنيي مجهزي النظارات وفنيي تركيب العدسات اللاصقة.
2- إجراء الفحص النظري والعملي لطالبي الترخيص كلما دعت الحاجة .
3- تعقد لجنة الفحص الامتحانات النظرية والعملية لطالبي الترخيص في المكان والزمان اللذين يحددهما الوزير.
4. على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (9) من النظام في حال تم تقديم الطلب إلكترونيا لا حاجة لعرض الوثائق على اللجنة.
د- تصرف بقرار من الوزير مكافأة مالية لرئيس وأعضاء لجنة الفحص مقدارها مائة دينار لكل منهم.
ه - يشترط أن لا تقل علامة النجاح عن (50%) في كل جزء من شقي الامتحان.
و- كل من يخفق في الامتحان العملي يحتفظ بحقه في النجاح بالامتحان النظري لمدة سنة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026