المادة 7 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

على الشخص الراغب بممارسة فحص وتأهيل ذوي الرؤيا المتدنية وضعاف البصر أن يكون: أ- حاصلاً على مزاولة فحص البصر. ب- أن ينهي دورة تدريبية مدتها ثلاثة شهور بواقع (150) ساعة تدريبية في إحدى المراكز المعتمدة من قبل الوزارة وتحت إشراف مختص في فحص الرؤيا المتدنية (LOW VISION).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك