المادة 6 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) من النظام يستثنى حملة شهادة البكالوريوس من الدورة التدريبية المنصوص عليها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026