المادة 5 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

على طالب ترخيص مزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة أن ينهي فترة تدريبية مدتها ستة أشهر بواقع (288) ساعة في إحدى مراكز البصريات المرخص من قبل وزارة الصحة أو معترف به حسب الأصول للخبرات المتقدمة من خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك