المادة 5 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024

على المجلس تزويد الوزارة بكافة مُ عززات طلب صرف نفقات الإدامة لتدقيقها ومُ راجعتها وإجازتها من المراقب المالي في الوزارة وصرفها وِ فقاً لأحكام النظام المالي لمجالس المحافظات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة