المادة 5 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024
على المجلس تزويد الوزارة بكافة مُ عززات طلب صرف نفقات الإدامة لتدقيقها ومُ راجعتها وإجازتها من المراقب المالي في الوزارة وصرفها وِ فقاً لأحكام النظام المالي لمجالس المحافظات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026