المادة 6 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024

يتمّ الإنفاق من المُخصصات المرصود في الموازنة لنفقات إدامة عمل المجلس على أوجه الإنفاق التالية: - أ- المُ كافآت المُ قرّ رة لرئيس وأعضاء المجلس. ب- بدل ضيافة شهري بما لا يخالف البلاغات الصادرة بهذا الخصوص على أن لا يتجاوز المبالغ التالية: - 1- (750) ديناراً لمجالس محافظات كل من العاصمة وإربد والمفرق والزرقاء. 2- (500) دينار لباقي مجالس المحافظات. ج- بدل إيجار مقر المجلس حسب العقد المُبرم لهذه الغاية . د- بدل استئجار قاعات في حالة الضرورة . ه- بدل شراء قرطاسية ومطبوعات. و- بدل شراء أدوات ولوازم مطبخ . ز- بدل مواد وأجور النظافة لمقر المجلس. ح- بدل استئجار وسائط نقل في حالة الضرورة. ط- أجور الصيانة البسيطة والطارئة لمقر المجلس والأجهزة والمركبات المملوكة له أو المُلحقة به من أي جهة شريطة التنسيق مع الجهة المالكة للمركبة لضمان عدم ازدواجية الصرف . ي- بدل فواتير الهواتف الأرضية وخطوط الفاكس والإنترنت والكهرباء والمياه الخاصة للمجلس. ك- بدلات الانتقال والسفر المستحقة لرئيس وأعضاء المجلس وفقاً لأحكام نظام الانتقال والسفر. ل- بدل محروقات لا يتجاوز (100) دينار شهرياً لتدفئة مقر المجلس وِ فق الأسس المُ عتمدة للجهات الحكومية. م- مكافآت الموظفين المُ كلّ فين من قِبل الوزير بالعمل لدى المجلس وتمنح بموافقة الوزير بناء على تنسيب رئيس المجلس. ن - ثمن الأثاث لمقر المجلس شريطة الحصول على المُوافقات وِ فقاً للتشريعات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة