المادة 6 من تعليمات نفقات إدامة عمل مجالس المحافظات رقم 0 لسنة 2024
يتمّ الإنفاق من المُخصصات المرصود في الموازنة لنفقات إدامة عمل المجلس على أوجه الإنفاق التالية: -
أ- المُ كافآت المُ قرّ رة لرئيس وأعضاء المجلس.
ب- بدل ضيافة شهري بما لا يخالف البلاغات الصادرة بهذا الخصوص على أن لا يتجاوز المبالغ التالية: -
1- (750) ديناراً لمجالس محافظات كل من العاصمة وإربد والمفرق والزرقاء.
2- (500) دينار لباقي مجالس المحافظات.
ج- بدل إيجار مقر المجلس حسب العقد المُبرم لهذه الغاية .
د- بدل استئجار قاعات في حالة الضرورة .
ه- بدل شراء قرطاسية ومطبوعات.
و- بدل شراء أدوات ولوازم مطبخ .
ز- بدل مواد وأجور النظافة لمقر المجلس.
ح- بدل استئجار وسائط نقل في حالة الضرورة.
ط- أجور الصيانة البسيطة والطارئة لمقر المجلس والأجهزة والمركبات المملوكة له أو المُلحقة به من أي جهة شريطة التنسيق مع الجهة المالكة للمركبة لضمان عدم ازدواجية الصرف .
ي- بدل فواتير الهواتف الأرضية وخطوط الفاكس والإنترنت والكهرباء والمياه الخاصة للمجلس.
ك- بدلات الانتقال والسفر المستحقة لرئيس وأعضاء المجلس وفقاً لأحكام نظام الانتقال والسفر.
ل- بدل محروقات لا يتجاوز (100) دينار شهرياً لتدفئة مقر المجلس وِ فق الأسس المُ عتمدة للجهات الحكومية.
م- مكافآت الموظفين المُ كلّ فين من قِبل الوزير بالعمل لدى المجلس وتمنح بموافقة الوزير بناء على تنسيب رئيس المجلس.
ن - ثمن الأثاث لمقر المجلس شريطة الحصول على المُوافقات وِ فقاً للتشريعات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026