المادة 10 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
أ- يلتزم المركز بالاحتفاظ بالسجلات التالية:-
1- سجلات يومية للحيوانات الموجودة داخل المركز.
2- سجلات العلاجات التي تبين الحيوانات التي تلقت علاجات سواء لغايات التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة أو العلاجات اليومية للحيوانات المريضة داخل المركز.
3- سجلات الخيول الذكور التي يتم أخذ الحيوانات المنوية منها، تتضمن الفحوصات اللازمة وفق التعليمات الموصى بها من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وتاريخ إجراء هذه الفحوصات، والمختبر الذي أجريت فيه.
4- سجلات السائل المنوي التي تتضمن كل عملية جمع وتاريخ الجمع، واسم الحيوان أو رقمه، ونتائج تحليل السائل المنوي، وبيان مدى صلاحيته للاستخدام أو ضرورة إتلافه حسب التحاليل.
5 - سجلات الأمهات المانحة والمتلقية والفحوصات البيطرية المطلوبة حسب التعليمات الموصي بها من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
6- سجلات توضح عدد الأجنة التي تم جمعها من الأمهات المانحة وتصنيف هذه الأجنة وعدد الأمهات المتلقية التي تم نقل الأجنة إليها وكشف يبين الحالة الصحية للأفراس بعد الجمع.
7- سجلات جميع العمليات والموافقات وتقديمها للجنة عند الطلب.
8- سجلات شهادات المنشأ وبطاقة البيان الخاصة بالسائل المنوي والقشات المستوردة والدليل التعريفي بمواصفات الحيوانات المانحة بما يتوافق مع تعليمات استيراد السائل المنوي النافدة وتعبئة نموذج التعهد الخاص بعمل الفحوصات اللازمة التي تبين سلامة الخيول والسجلات التي توثق ذلك.
ب- على أصحاب المراكز المرخصة إبراز رخصة المركز والسجلات المطلوبة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل المفتشين المكلفين والحاصلين على صفة الضابطة العدلية والذين يحق لهم التفتيش في أي وقت من الأوقات للتأكد من أن العمل يسير وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026