التعليمات

تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة . …
  3. المادة 3يخضع ترخيص المركز وإجراءات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي للأحكام والمعايير والتعليمات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العالمية لتسجيل الخيول الع…
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1 - رئيس قسم الصحة الحيوانية نائبا للرئيس. 2 - رئيس قسم الحجر الب…
  5. المادة 5أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - دراسة طلبات ترخيص المراكز وتجديدها. 2 - الكشف الحسي على مواقع المراكز المطلوب ترخيصها. 3 - الموافقة على أسس ومعايير عملي…
  6. المادة 6يقدم طلب ترخيص المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة والمعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - أ- مخطط أراض. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- موافقة وزارة البيئة. …
  7. المادة 7أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يحظر ترخيص المركز إلا إذا توافرت الشروط التالية:- 1- أن يكون موقع المركز خارج حدود التنظيم التابعة لأمانة عمان الكبرى أو ا…
  8. المادة 8يحظر إنشاء أي مركز أو التوسع فيه إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وبعد الحصول على موافقة وزارة البيئة على الموقع.
  9. المادة 9أ- يجب البدء بإقامة المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص. ب- يجب استكمال إنشاء المركز خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ منح الترخيص، وبخلاف ذلك يُ ع…
  10. المادة 10أ- يلتزم المركز بالاحتفاظ بالسجلات التالية:- 1- سجلات يومية للحيوانات الموجودة داخل المركز. 2- سجلات العلاجات التي تبين الحيوانات التي تلقت علاجات سواء لغايات التلقيح الا…
  11. المادة 11يلتزم المركز بإبلاغ المديرية عن أي مرض وبائي او معدٍ أو مشتبه به للخيول المتواجدة في المركز أو التي يتم إحضارها لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة.
  12. المادة 12يجب أن تتوافر في موقع المركز الشروط والمتطلبات التالية:- أ- أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية ومحاطاً بسور خارجي وأن يكون الموقع مخصصاً للغرض المرخص من أجله وفقاً لأحكام …
  13. المادة 13على أصحاب المراكز الالتزام بتعليمات الحجر البيطري والصحة الحيوانية فيما يخص استقبال الخيول من دول أخرى للعمل على تلقيحها اصطناعياً أو نقل الأجنة لها داخل المركز.
  14. المادة 14تخضع عملية تصدير الأجنة و السائل المنوي لشروط الدولة المستوردة ولأي اشتراطات أخرى صادرة عن الوزارة.
  15. المادة 15لا تعتبر نتائج الفحوصات التي يجريها المختبر الخاص بالمركز رسمية وملزمة للوزارة .
  16. المادة 16يشترط للحصول على موافقة اللجنة قبل البدء بعملية نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي ما يلي: - أ- إجراء فحوصات الحمض النووي (الرايبوزي منقوص الأكسجين) للفحول والأفراس المانحة وا…
  17. المادة 17أ- يشترط في الطبيب البيطري المشرف على عملية التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أن يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مزاول للمهنة. 3- يحمل شهادة الماجستير في العلوم الطبية…
  18. المادة 18أ- يمنع استخدام الأجنة المخصبة المستوردة إلا بعد أخذ الموافقات الرسمية المسبقة من الوزارة. ب - يمنع استخدام السائل المنوي المستورد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتزوي…
  19. المادة 19أ- تكون مدة الترخيص سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام. ب - يعطى المركز فترة سماح لتجديد التر…
  20. المادة 20يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات أو مخالفة الشروط الصحية والفنية.
  21. المادة 21تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقدمة عن الترخيص أو تجديده وفقاً لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
  22. المادة 22يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وفي التشريعات ذوات العلاقة.
  23. المادة 23تلغى أحكام أي تعليمات تتعارض مع هذه التعليمات.