المادة 7 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يحظر ترخيص المركز إلا إذا توافرت الشروط التالية:- 1- أن يكون موقع المركز خارج حدود التنظيم التابعة لأمانة عمان الكبرى أو البلديات. 2- أن لا تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة المركز عن (4) أربعة دونمات. 3- أن يبعد موقع المركز مسافة لا تقل عن (200) مائتي متر عن أقرب مزرعة للثروة الحيوانية. 4- أن يبعد موقع المركز مسافة لا تقل عن كيلو متر واحد عن أقرب محجر للخيول. ب- تمنع ممارسة أي أنشطة تجارية أو ترفيهية غير الواردة لغايات ترخيص المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك