المادة 6 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

يقدم طلب ترخيص المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة والمعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - أ- مخطط أراض. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- موافقة وزارة البيئة. د- عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم الطلب وصورة عن عقد الشراكة للمركز إن وجد. ه سجل تجاري للمركز. و - رخصة مهن سارية المفعول. ز- صورة مصدقة عن مزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري المشرف على المركز. ح- براءة ذمة من النقابة. ط- عقد عمل ساري المفعول للطبيب البيطري المشرف مصدق من وزارة العمل. ي- الأسس والمعايير المتبعة في التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة أو جمع السائل المنوي وفحصه وتعبئته واستخدامه سواء المبرد أو المجمد أو في فحص الأفراس وتحضيرها وعمل تزامن للشبق أو معالجة الرحم وأخذ العينات أو المسحات الرحمية أو المهبلية أو أي إجراءات أخرى بعد مطابقتها مع المعايير والأسس العالمية من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك