المادة 5 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - دراسة طلبات ترخيص المراكز وتجديدها. 2 - الكشف الحسي على مواقع المراكز المطلوب ترخيصها. 3 - الموافقة على أسس ومعايير عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة المقدمة لها. 4 - الكشف الدوري على المراكز وسجلاتها للتأكد من تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذه التعليمات. 5 - مراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أثناء تنفيذها في المركز. 6 - أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ب - لغايات تنفيذ أحكام البندين (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يسمي رئيس اللجنة ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها للقيام بالكشف على المراكز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك