المادة 8 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
يحظر إنشاء أي مركز أو التوسع فيه إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وبعد الحصول على موافقة وزارة البيئة على الموقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026