المادة 12 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

يجب أن تتوافر في موقع المركز الشروط والمتطلبات التالية:- أ- أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية ومحاطاً بسور خارجي وأن يكون الموقع مخصصاً للغرض المرخص من أجله وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بعد الحصول على موافقات الجهات ذوات العلاقة. ب- أن تكون جميع جدران وأرضيات مرافق وغرف وصالات المركز مصنوعة من المواد سهلة التنظيف ومقاومة للأحماض والمواد القلوية والكيميائية الأخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تكون الأرضية صلبة بها مجرى صرف صحي ومغطاة بطبقة مطاطية لينة وملتصقة بالأرض بشكل جيد ولا تسبب الانزلاق. ج- وجود نظام لتسجيل الخيول وتوثيق العمليات الحيوية وجميع الشهادات الخاصة بالحيوانات. د- توفير صالة مساحتها ملائمة تحتوي على حصارة للسيطرة على الخيل أثناء الفحص أو العلاج أو إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة. ه- تخصيص غرفة مغلقة لكل رأس من الخيول تتناسب أبعادها مع حجم الخيول على ألا تقل مساحتها عن (9) تسعة أمتار مربعة وعلى أن تتوافر فيها التهوية والإضاءة الجيدة وأماكن للمياه والأعلاف. و - توفير مختبر خاص للأغراض البحثية والتشخيصية على أن يكون مجهزاً بما يلي: - 1 - الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لعمليات جمع وتقييم وتبريد وتجميد وحفظ السائل المنوي وكذلك تقييم وفحص وتجميد وحفظ الأجنة. 2 - ثلاجة وفريزر. 3- مغسلة بحجم مناسب مزودة بصنبور ماء بارد وساخن. 4 - أسطح مناسبة للعمل على أن يكون السطح مقاوماً للأحماض والمواد الكيميائية ومقاوماً للحريق. 5 - خزائن لتخزين الأدوات والأجهزة الطبية. 6 - الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة التي تتطلبها طبيعة العمل في المركز. 7- غرفة لحفظ وتخزين القشات المحتوية على السائل المنوي والأجنة. ز- وجود مسكن لإيواء الخيل تتوافر فيه المتطلبات التالية: - 1 - معالف ومشارب كبيرة مجهزة يكون موقعها خارج الحظيرة أو داخلها. 2 - التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة. 3- نافذة بعرض مترين وارتفاع متر واحد ومرتفعة عن أرضية الحظيرة مترين ومطلة ومغطاة بشبك يمنع دخول الحشرات في الاسطبلات المغلقة. 4 - أن يكون ارتفاع الأسقف أربعة أمتار. 5 - أرضيات خشنة غير قابلة للانزلاق ومزودة بمصدر للمياه بضغط عال ومتصلة بشبكة الصرف الصحي في المركز. 6 - أن يكون باب الإسطبل مقسماً إلى درفتين علوية وسفلية تفتح كل منهما بشكل مستقل. ح- وجود ساحة مناسبة لتمارين الخيل وتدريبها وحظائر خارجية مجهزة لاستقبال الحيوانات ذوات الصلة. ط - توفير أماكن مخصصة لمواد التنظيف والمواد الكيميائية تحتوي على أرفف من نوعية جيدة للتخزين. ي - توفير مستودع أعلاف. ك - أن تتوافر في المركز خدمات المياه والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق. ل - توفير العمالة المناسبة للعناية بالخيول من لحظة دخولها الى المركز إلى خروجها منه. م - غرفة استراحة للمساعدين والعمال تكون جيدة الإضاءة والتهوية. ن - وجود غرفة مجهزة لمبيت الطبيب البيطري المشرف أو العامل المناوب إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك. س - أن تتوافر غرف خاصة لعزل الخيول المريضة في منطقة معزولة بعيدة عن باقي غرف الخيول وأماكن التلقيح بمسافة مناسبة. ع - إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الخيول، والاحتفاظ بالسجلات التي توثق ذلك وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ف - التخلص من النفايات والنفايات الطبية الخطرة والمخلفات والقوارض والزواحف والحشرات في المركز بعقد اتفاقية مع جهة مرخصة لهذه الغاية. ص - التقيد بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، ومنع اختلاط الحيوانات القادمة إلى المركز إلا بعد استكمال كافة إجراءات الأمن الحيوي اللازمة لمنع انتقال الأمراض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك