المادة 20 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات أو مخالفة الشروط الصحية والفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026