المادة 18 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
أ- يمنع استخدام الأجنة المخصبة المستوردة إلا بعد أخذ الموافقات الرسمية المسبقة من الوزارة.
ب - يمنع استخدام السائل المنوي المستورد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتزويد اتحاد الفروسية برخص الاستيراد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026