المادة 14 من تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
تخضع عملية تصدير الأجنة و السائل المنوي لشروط الدولة المستوردة ولأي اشتراطات أخرى صادرة عن الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026