المادة 11 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022

أ- مع مراعاة احكام الفصل السابع من القانون المتعلقة بالموافقات اللازمة لتملك الاشخاص الحكميين يقوم مدير التسجيل بالسير بإجراءات نقل الملكية بحسب الاجراءات المتبعة في عمليات البيع وبعد مطابقة حصص الشركاء في قيود القطعة مع حصصهم في سجل الشركة معفاة من رسوم تسجيل الاراضي ما لم يتبين وجود اي مانع قانوني استجد يحول دون ذلك عند اجراء المعاملة كوجود اي حجوزات او رهونات او اشارة منع تصرف تم ادراجها على قيد العقار أو أي تغيير تم على مقدار حصص شركاء العقار اثناء السير بإجراءات تسجيل الشركة . ب- توضع اشارة منع التصرف على العقار وفقا لأحكام المادة (149) من القانون ويحظر على الشركة التصرف في العقار تصرفا ناقلا للملكية باي صورة كانت قبل مضي المدد المنصوص عليها في المادة المشار اليها في هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك