المادة 10 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022

بعد صدور شهادة تسجيل الشركة يكلف الشركاء بموجب كتاب رسمي صادر عن المراقب بمراجعة الدائرة لغايات السير بإجراءات نقل ملكية العقار من اسم الشركاء الى اسم الشركة المنشأة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة