المادة 9 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022

لغايات هذه التعليمات يتم ادراج العبارتين التاليتين على شهادة تسجيل الشركة " لا يجوز للشركة ممارسة اعمالها الا بعد قيامها باستكمال اجراءات نقل ملكية العقار المملوك على الشيوع الذي سجلت الشركة من اجله لدى دائرة الاراضي والمساحة" و " لا يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة بيع او رهن العقار المملوك للشركة الا بعد الحصول على موافقة كافة الشركاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة