المادة 8 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022

ينشأ في دائرة مراقبة الشركات سجل خاص يسمى " سجل الشركات للعقار المملوك على الشيوع" وتأخذ الشركات ارقاماً متسلسلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة