المادة 7 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
بعد حصول دائرة مراقبة الشركات على رد الدائرة بالموافقة على الطلب يكلف الشركاء بتقديم نظام اساسي وعقد تأسيس للشركة لدائرة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026