المادة 3 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
تسري احكام هذه التعليمات على كافة العقارات المملوكة على الشيوع في المملكة بما فيها العقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقانون الاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026