المادة 4 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
أ- يحق للشركاء في عقار مملوك على الشيوع إنشاء شركة فيما بينهم وفق احكام قانون الشركات تنقل اليها ملكية هذا العقار بموافقة المدير على أن تكون حصة كل منهم فيها بنسبة حصته في العقار المملوك على الشيوع دون ان يترتب على عملية نقل الملكية استيفاء أي رسوم لدى الدائرة.
ب- يشترط لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من احكام هذه المادة ان يكون انشاء الشركة لاحقا لعملية التملك عند تقديم طلب تسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات.
ج- يعتبر العقار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة من المقدمات العينية لغايات حساب رأس مال الشركة وفقاً للقيمة الإدارية من الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026