المادة 4 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021

يجب أن لا تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضرر لتغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات بموجب وثيقة التأمين عن الحدود التالية: نوع المنفعة التأمينيةحدود المسؤولية (4200) دينار أردني ويكون المستفيد ورثة العامل أولاً: الوفاة الناجمة عن أي سبب. الشرعيين أو من يمثلهم قانوناً. 1. العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث: (4200) دينار أردني. ثانياً: الحوادث التي تلحق بالعامل أثناء 2. العجز الجزئي الدائم العمل. الناتج عن حادث: (4200) دينار أردني مضروبة بنسبة العجز. ثالثاً: نقل الجثمان إلى مطار الموطن (2000) دينار أردني. الأصلي. رابعاً: دفن العامل داخل المملكة.(700) دينار أردني. عشرون ألف دينار أردني وبسقف خمسة آلاف دينار خامساً: التأمين الطبي للعامل داخل أردني للحالة المرضية المستشفى. الواحدة خلال السنة التأمينية الواحدة. سادساً: تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن تحدد وفقا لقرار يصدره رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه الوزير. للعمل لأي جهة بما فيها نسبة من تكلفة تذكرة سفر العامل للعودة إلى موطنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك