المادة 5 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021

أ- تشمل تغطية منفعة التأمين الطبي داخل المستشفى وإن كان سببها أي علة أو مرض كان موجوداً قبل سريان وثيقة التأمين ما يلي: - 1- تكاليف المعالجات الطبية التي تستدعي الإقامة في المستشفى بما فيها أجور الأطباء ونفقات المعالجة في المستشفى ونفقات الإجراءات الطبية الأخرى وأجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الأدوية وغيرها. 2- تكاليف الإقامة بالعناية الحثيثة وتكاليف التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات وأي خدمات أخرى يقدمها المستشفى. 3- تكاليف العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى ولا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى كاستئصال اللوزتين والقسطرة والتنظير وغيرها. 4- الأمراض الخطيرة التي تتطلب عناية من ذوي الاختصاص نظراً لوجود اعتلال جسدي جسيم وحرج يتطلب معالجة طبية أو جراحة داخل المستشفى وتشمل السرطان وأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي والصرع والجلطة الدماغية. 5- تكاليف المعالجة الناجمة عن محاولة الانتحار وإيذاء الذات المتعمد. ب- تشمل تغطية تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو هروبه أو تركه العمل لأي جهة ما يلي: - 1- تكاليف استقدام أو انتقال العامل حسب قرار الوزير الذي يصدره لهذه الغاية. 2- نسبة من تكاليف تذكرة السفر لعودة العامل إلى موطنه. 3- مصاريف الرعاية الطبية اللازمة في حال حاجة العامل لها خلال رحلة عودته للموطن الأصلي وبحد أقصى 3000 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك