المادة 8 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021
على الرغم من أي نص آخر ورد في هذه التعليمات، للوزير أن يقرر وقف العمل بأي بند من البنود المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات كمتطلب لمنح أو تجديد تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل آخر لأي سبب يراه مناسباً، على أن يستمر العمل بوثائق التأمين التي تكون قد صدرت قبل قرار الوزير بوقف العمل المؤقت، وللوزير أن يقرر إعادة العمل به في الوقت الذي يراه مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026