المادة 9 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021
تعتمد الوزارة وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين أو المجمع التأميني المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026