المادة 7 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023

(أ)يزود المكتب الشركة بالبيانات أو المعلومات اللازمة جميعها لإصدار وثيقة التأمين من قبل الشركة. (ب) على المكتب إضافة بند يتضمن بيانات وثيقة التأمين إلى عقد بيع البرنامج المبرم بينه وبين المشارك. (ج) على المكتب تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء المشاركين في البرنامج ورقم وثيقة التأمين الخاصة بكل مشارك عند الطلب، ولهذه الغاية على المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة شهر من تاريخ انتهاء البرنامج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك