التعليمات
تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023) ويعمل بها بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون السياحة النافذ. النظام:نظام مكاتب وشر…
- المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات تتضمن المنافع التأمينية وحدودها والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحواد…
- المادة 4(أ) على المكتب الطلب من الشركة إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية: 1. تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية م…
- المادة 5(أ) تطبق أحكام هذه التعليمات على البرامج المنظمة من قبل المكاتب جميعها. (ب) تسري أحكام وشروط هذه التعليمات على المواطنين الأردنيين والأفراد المقيمين في المملكة، وعلى السي…
- المادة 6تكون مدة سريان وثيقة التأمين محددة بمدة البرنامج، تبدأ من وقت بدء البرنامج وتنتهي بانتهائه.
- المادة 7(أ)يزود المكتب الشركة بالبيانات أو المعلومات اللازمة جميعها لإصدار وثيقة التأمين من قبل الشركة. (ب) على المكتب إضافة بند يتضمن بيانات وثيقة التأمين إلى عقد بيع البرنامج ا…
- المادة 8(أ) تشمل تغطية منفعة "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن حادث" المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: 1. تغطية أجور المعالجات الطبية وا…
- المادة 9تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من الشركة، على أن تتضمن وثيقة التأمين الحالات والشروط التي يجوز فيها التسديد المبا…
- المادة 10لغايات هذه التعليمات تعتمد الوزارة عقود التأمين الصادرة عن الشركات الموافق عليها من قبل البنك المركزي وفقاً لأحكامها.
- المادة 11يعاقب كل مكتب يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.