التعليمات

تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023) ويعمل بها بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون السياحة النافذ. النظام:نظام مكاتب وشر…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات تتضمن المنافع التأمينية وحدودها والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحواد…
  4. المادة 4(أ) على المكتب الطلب من الشركة إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية: 1. تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية م…
  5. المادة 5(أ) تطبق أحكام هذه التعليمات على البرامج المنظمة من قبل المكاتب جميعها. (ب) تسري أحكام وشروط هذه التعليمات على المواطنين الأردنيين والأفراد المقيمين في المملكة، وعلى السي…
  6. المادة 6تكون مدة سريان وثيقة التأمين محددة بمدة البرنامج، تبدأ من وقت بدء البرنامج وتنتهي بانتهائه.
  7. المادة 7(أ)يزود المكتب الشركة بالبيانات أو المعلومات اللازمة جميعها لإصدار وثيقة التأمين من قبل الشركة. (ب) على المكتب إضافة بند يتضمن بيانات وثيقة التأمين إلى عقد بيع البرنامج ا…
  8. المادة 8(أ) تشمل تغطية منفعة "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن حادث" المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: 1. تغطية أجور المعالجات الطبية وا…
  9. المادة 9تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من الشركة، على أن تتضمن وثيقة التأمين الحالات والشروط التي يجوز فيها التسديد المبا…
  10. المادة 10لغايات هذه التعليمات تعتمد الوزارة عقود التأمين الصادرة عن الشركات الموافق عليها من قبل البنك المركزي وفقاً لأحكامها.
  11. المادة 11يعاقب كل مكتب يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.