المادة 4 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023
(أ) على المكتب الطلب من الشركة إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية:
1. تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحادث.
2. نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك.
3. التعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.
(ب) يجب ألا تقل حدود مسؤولية الشركة في التعويض عن الضرر لتغطية المنافع التأمينية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الحدود المبينة أدناه لكل مشارك وعلى النحو التالي:
نوع المنفعة التأمينيةحدود المسؤولية
مبلغ (5000) آلاف دينار أردني،
نفقات العلاج الطبيوبسقف (1000) دينار لتغطية علاج الناجمة عن الحادث الذيوجراحة اللثة والأسنان الناجمة عن يتعرض له المشارك.الحادث من ضمن هذا المبلغ.
تكاليف نقل المصاب بحالة
طارئة أو حادث إلى أقرب
مبلغ (2000) دينار أردني.
مؤسسة صحية من مكان
الحادث.
مبلغ (5000) آلاف دينار أردني
التعويض عن حالة الوفاة
ويكون ورثة المستفيد هم ورثة
الناجمة عن حادث .
المشارك الشرعيون أو ممثلهم
القانوني.
1. العجز الكلي الدائم للمشارك
الناتج عن حادث :
التعويض عن حالتي العجزمبلغ (5000) آلاف دينار أردني.
الكلي أو الجزئي الناجمة
2. العجز الجزئي الدائم للمشارك
عن حادث .
الناتج عن حادث:
مبلغ (5000) آلاف دينار أردني مض
(ج) يكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن التغطيات التأمينية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كافة مبلغ (10.000) آلاف دينار أردني للمشارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026