المادة 3 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات تتضمن المنافع التأمينية وحدودها والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحوادث الشخصية التي يتعرض لها المشارك في البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026