المادة 14 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

يتكون المستوى الثاني من الفئة الأولى من وظائف رؤساء الأقسام والشعب والمتخصصين من مختلف الوظائف ومن في سويتهم، ويغلب على وظائف هذا المستوى الطابع التخصصي والمهني والتنفيذي وهي أكثر ارتباطأ بالجمهور وتتطلب مهارات فنية وإنسانية من حيث التعامل مع الآخرين، وتنبع أهمية وظائف هذا المستوى من كونها الحقل أو المكان الذي يشهد الممارسات الوظيفية التخصصية والتنفيذية وخاصة ما يتعلق بتطبيق مجالات التطوير والتغيير التي يتم إدخالها على إجراءات العمل، كما يمثل هذا المستوى شريحة الوظائف التي تسهم في بناء وتحليل المعلومات لغايات التطوير أو اتخاذ القرارات على مستوى الوظيفة أو الوحدة التنظيمية. أ- تحدد واجبات ومسؤوليات هذه الوظائف على النحو التالي:- 1-المساعدة بفعالية عند اتخاذ القرارات وإبداء الآراء والاقتراحات المناسبة لتطوير المهنة أو أساليب العمل. 2-القدرة على تنفيذ البرامج المقررة واتخاذ القرارات. 3-الإشراف على العناصر البشرية والمادية في نطاق الوظيفة والعمل على تطويرها وتنميتها. 4-تطبيق التشريعات والقرارات والمبادرات وبرامج العمل الجديدة في بيئة العمل أو الوظيفة والتعامل معها بشكل ايجابي. 5-القدرة على التحليل والتفكير المنطقي والمنظم بما يكفل تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة. 6-تطوير العمل وتحسين طرق الأداء وأساليبه الفنية والإجرائية والإنسانية. 7-العمل على خدمة الجمهور عن طريق تقديم أفضل الخدمات وأيسرها في ظل ظروف إنسانية أثناء التعامل مع الجمهور. 8-انتقاء المعلومات وتحليلها لغايات تطوير الوظيفة وإجراءات العمل. 9-ممارسة حلقة اتصال فعالة ما بين المستوى الأول والمستوى الثالث. 10-تحسس مشكلات الوظيفة وممارستها والمبادرة باقتراح الحلول المناسبة لها. 11-الاستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساعدة بالدراسات والمسوحات الميدانية. ب- تحدد شروط ومتطلبات إشغال هذه الوظائف وفق بطاقة الوصف الوظيفي لكل منها الصادرة بمقتضى هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك